السيد محمد تقي المدرسي

510

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 2 ) : لا يدخل في العاقلة أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة . ( مسألة 3 ) : المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على الأحوط « 1 » . ( مسألة 4 ) : يعقل المولى جناية العبد المُعتَق إن لم تكن له قرابة ، ولو مات مولاه قبل الجناية تكون الدية على من يرث الولاء ، وإن لم تكن للجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، فالعاقلة ضامن الجريرة ، وإلا فعلى الإمام من بيت المال . ( مسألة 5 ) : لا يعقل إلا من عُلِم انتسابه إلى القاتل وثبت كونه من العصبة ولو بالحجة الشرعية ، ولا يُسمع إنكار الطرف إن أنكر . ( مسألة 6 ) : لو كان للذمي عاقلة من المسلمين لا يتحملون عن الذمي العقل . أما الثانية ، أي : مورد تعلق الدية بالعاقلة فيشترط فيه أمور : ( الأول ) : أن تكون الجناية من الآدمي على الآدمي . ( الثاني ) : أن تكون الجناية بالقتل والموضحة فما فوقها ، وتكون دية ما دونها على الجاني نفسه . ( الثالث ) : أن تثبت الجناية بالبينة لا بالإقرار ولا بالصلح . ( الرابع ) : أن يكون القتل عن خطأ لا عمد ولا شبهه ، إلا في الصبي والمجنون . ( الخامس ) : أن لا يهدر الشارع دمه وإلا فلا دية له وإن قُتِل خطأً . ( مسألة 7 ) : عمد الأعمى غير الملتفت خطأ تحمله العاقلة ، وإن لم تكن له عاقلة فمن مال نفسه وإلا فعلى الإمام . ( مسألة 8 ) : لا تضمن العاقلة جناية عبد ولا بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، ولا جناية عمد ولا شبهه كما مر . ( مسألة 9 ) : لو جنى شخص على نفسه خطأً - قتلًا أو ما دونه - كان هدراً ولا تضمنه العاقلة . ( مسألة 10 ) : لو قتل الأبُ ولدَه خطأً فالدية على العاقلة ، يرثها الوارث ولا يرث من الدية الأب القاتل ، وإن لم يكن له وارث غيره يرثها الإمام عليه السّلام ، ولو قتله عمداً أو شبهه فالدية عليه ولا نصيب له منها . ( مسألة 11 ) : لو هرب القاتل العامد ولم يُقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال

--> ( 1 ) فيه نظر ، والعصبة تشمل الجميع ، فتأمل .